نظر مجلس وزاري، يوم 19 نوفمبر 2014، في مشروع النّظام الأساسي الجديد للهيئة العليا لحقوق الإنسان وصادق عليه وسيحيله حسب الإجراءات المعمول بها إلى مجلس نواب الشعب لآعتماده في أقرب الأوقات. وفيما يلي نصّ هذا المشروع:

« قانون أســـــاسي عدد…..لسنــــة…..مؤرخ في…..يــــتعـــــــلق بهيئة حقوق الإنسان

العنوان الأول: أحكام عامة

الفصل الأول: يضبط هذا القانون تركيبة هيئة حقوق الإنسان والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

 

الفصل2: هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونيّة والاستقلاليّة الإداريّة والماليّة ويشار إليها صلب هذا القانون “بالهيئة”.

يكون مقر الهيئة تونس العاصمة ويمكنها أن تعقد جلساتها في أي مكان داخل تراب الجمهوريّة، كما يمكنها إنشاء فروع جهوية بقرار من مكتب الهيئة.

 

الفصل3: يقصد بحقوق الإنسان والحريات على معنى هذا القانون الحقوق والحريات كما تم تعريفها بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية.

العنوان الثاني: في الهيئة

الباب الأول: مهام وصلاحيات الهيئة

 

الفصل4: تهدف الهيئة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات ورصد أي انتهاك لها.

تمارس الهيئة مهامها تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتواجدين بالجمهورية التونسية أو حاملي الجنسية التونسية المقيمين أو المتواجدين بالخارج، سواء كانــــــوا ضحايا أو مرتكبي انتهاكات.

تتعهد الهيئة بالشكاوى المرفوعة أمامها من كل شخص أو مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين تعرضوا للانتهاكات أو من قبل المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان.
الفصل5: تتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية:

 

  1. رصد ومراقبة حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لمعالجتها،
  2. التعهد التلقائي بأي مسألة تتعلّق بدعم وحماية حقوق الإنسان والحريات،
  3. تعزيز حماية حقوق المرأة والعمل على تجسيمها،
  4. إجراء التحقيقات والتحريات الضرورية في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.

5. القيام دون سابق إعلام وبصفة دورية بزيارات لأماكن الاحتجاز ومراكز الإيقاف والحجز ومراكز الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية وملاحظة الأطفال والهياكل التربوية والاجتماعية المهتمة بالفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخصوصية،

6. المساهمة في بلورة السياسة الإستراتيجية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والعمل على ملائمة التشريع الوطني لمقتضيات المعاهدات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات،

  1. المساهمة وابداء الرأي في مشاريع التقارير المقدمة من الدولة التونسية بصفة دورية للهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية،
  2. إنجاز البحوث والدراسات والاستشارات والتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان والحريات،
  3. تطوير الشراكة مع الهياكل والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والحريات،
  4. نشر وتعزيز مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان والحريات والتربية عليها،

11.  إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة وبرنامج عملها للسنة المقبلة يعرض على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، كما يمكن للهيئة إعداد تقارير دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

الفصل6: تقع استشارة الهيئة وجوبا بشأن مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تُضبط صيغ وإجراءات الإستشارة الوجوبيّة للهيئة بأمر.

الفصل7: تتمتع الهيئة للقيام بمهامها بالامتيازات التالية:

  1. التسهيلات الإدارية والضرورية،

2. الدخول إلى جميع المواقع والأماكن المشار إليها صلب الفصل الخامس من هذا القانون والإطلاع على ملفاتها والتأكد من خلوها من حالات انتهاك حقوق الإنسان، ولا يمكن للسلط المعنية الاعتراض على زيارة دورية أو دون سابق إعلام لمكان محدد إلا لأسباب ملحة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو الأمن أو السلامة العامة أو الكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته بما يحول مؤقتا دون الزيارة ويكون ذلك بقرار كتابي معلّل يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وينصّ فيه وجوبا على مدة المنع المؤقت.

  1. الحق في النفاذ إلى المعلومات والوثائق الإدارية طبق التشريع الجاري به العمل.

 

 

 

 

الباب الثاني: تنظيم الهيئة

الفصل8: تتركب الهيئة من الهياكل التالية:

  1. مكتب الهيئة،
  2. مجلس استشاري،
  3. لجان قارة متخصصة،
  4. إدارة تنفيذية.

 

القسم الأول: مكتب الهيئة

 

الفرع الأول: التركيبة

 

الفصل 9: يضم مكتب الهيئة تسعة (9) أعضاء يتم اختيارهم من قبل مجلس نواب الشعب كما يلي:

  1. عضوان(2) يمثلان منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات،
  2. قاض إداري،
  3. قاض عدلي،
  4. محاميان،
  5. أستاذ جامعي مشهود له بنشاطه في مجال حقوق الإنسان،
  6. ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الطفل،
  7. ناشط في مجال الدفاع عن حقوق المرأة،

 

الفصل10: يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مكتب الهيئة الشروط التالية :

­           أن يكون تونسي الجنسية،

­           أن يكون بالغا من العمر 30 عاما على الأقل،

­           أن يكون مشهودا له بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحياد،

­           أن لا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة قصدية أو جناية  أو تمّ عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف والأمانة أو بانتهاك حقوق الإنسان،

 

الفصل11: تحدث طبق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لجنة خاصة، تتولى قبول  الترشّحات والبت فيها ويرأسها رئيس المجلس أو من ينوبه.

تضبط تركيبة اللجنة الخاصة في أجل عشرة أيام من تاريخ نشر هذا القانون وتعقد أول اجتماع لها في أجل أسبوع من تاريخ ضبط تركيبتها.

يفتح باب الترشح لعضوية مكتب الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها.

 

 

الفصل12: تقوم اللجنة الخاصة بفرز الترشحات باحترام المعايير التالية:

­      إعطاء الأولية للاختصاص والخبرة في مجال حقوق الإنسان والطفل والمرأة وذوي الإعاقة،

­      مراعاة قاعدة التناصف،

­      تمثيل الشباب.

تختار اللجنة الخاصة سبعة وعشرين (27) مترشح بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضائها. وتقوم بضبط قائمة المترشحين حسب الترتيب الأبجدي ونشرها بالموقع الالكتروني للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية قبل إحالتها على الجلسة العامة للتصويت بأغلبية ثلاثة أخماس (3/5) أعضاء المجلس.

 

الفصل13: يجوز الاعتراض على أحد المترشحين أمام اللجنة الخاصة وذلك في غضون أسبوع من تاريخ الإعلان عن القائمة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أسبوع من تاريخ غلق باب الاعتراض بعد الاستماع إلى دفاع المترشح المعترض عليه. وفي صورة قبول الاعتراض يتم تعويض المترشح المعترض عليه من بين بقية المترشحين لعضوية الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

 

الفصل14: تختار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب من بين التـــــرشحات المقدمة من اللجنة الخاصة أعضاء مكتب الهيئة، طبق الصيغ والإجراءات التالية :

­ عضوان (2) من بين ستة (6) تختارهم اللجنة من بين المرشحين عن المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والحريات والذين تحمّلوا فيها المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين،

­ قاض إداري (1)  من بين ثلاثة (3) قضاة تختارهم اللجنة من بين المترشحين الذين لا تقل خبرتهم عن ثلاث سنوات برتبة مستشار،

­ قاض عدلي (1)  من بين ثلاثة (3) قضاة تختارهم اللجنة من بين المترشحين الذين لا تقل خبرتهم عن ثلاث سنوات في الرتبة الثانية،

­ محاميان (2) من بين ستة (6) محامين تختارهم اللجنة من بين المرشحين من الهيئة الوطنية للمحامين من غير الأعضاء المنتخبين في الهياكل المهنية والمرسمين على الأقل بالاستئناف،

­ أستاذ جامعي (1) من بين ثلاث (3) أساتذة جامعيين تختارهم اللجنة من بين المترشحين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان،

­  عضو (1) من بين ثلاثة (3) تختارهم اللجنة من بين المترشحين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الطفل،

­  عضو (1) من بين ثلاثة (3) تختارهم اللجنة من بين المترشحين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.

 

 

الفصل15: يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم وصغراهم من غير المترشحين لرئاسة مكتب الهيئة. يتم اختيار رئيس مكتب الهيئة ونائبه بالتوافق، وإن تعذّر فبالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنا.

 

الفصل16: تتمّ تسمية أعضاء المكتب بأمر رئاسي لمدة ستة (6) سنوات غير قابلة للتجديد.

يؤدي رئيس الهيئة وأعضاؤها قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:

“أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وأن أحافظ على السر المهني وان أحترم الدستور والقانون”

 

الفصل17: في حالة الشّغور الطارئ على تركيبة مكتب الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مكتب الهيئة حالة الشغور، التي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس مكتب الهيئة صحبة باقي الملف للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية الذي يتولى سدّ هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول12 و13 و14 من هذا القانون.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمكتب الهيئة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا أو ستة مرات متقطعة عن جلسات الهيئة في كل سنة.
في حالة شغور منصب رئيس مكتب الهيئة يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين تعيين رئيس من بين أعضائه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون.

الفرع الثاني: قواعد التسيير

الفصل18: يتولى مكتب الهيئة الإشراف على تسيير الهيئة والقيام خاصة بالأعمال التالية:

­   وضع النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه بقرار من رئيس الهيئة، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

­       تركيز إدارة تنفيذية وإحداث لجان قارة وخاصة،

­       وضع خطة عمل الهيئة،

­       المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة،

­       المصادقة على التقرير السنوي للهيئة،

­       وضع أدلة إجرائية مبسطة لسير أعماله في كافة مجالات الاختصاص،

­       القيام بكل الأنشطة التي يراها ضرورية لأداء مهام الهيئة.

الفصل19: يعقد مكتب الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقلّ وذلك مرّة في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يرأس اجتماعات مكتب الهيئة الرئيس أو نائبه. ويمكن للرئيس دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات الهيئة بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصويت.

تكون مداولات مكتب الهيئة سريّة ويجتمع بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولات المكتب صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.

يتخذ مكتب الهيئة قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ويتولى الرئيس إمضاءها.
الفصل20: يسهر رئيس مكتب الهيئة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثّلها لدى الغير وهو الآمر بالصرف.

 

الفصل21: يمارس رئيس مكتب الهيئة في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:

­       ضبط جدول أعمال مكتب الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،

­       الإشراف الإداري والمالي على الهيئة وأعوانها،

­       الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،

­       الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة.

ويمكن للرئيس بناء على مداولة مكتب الهيئة أن يطلب من السّلط المختصّة اتخاذ الإجراءات التحفظيّة المناسبة عند حدوث خرق خطير للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال حقوق الإنسان.

كما يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته كتابيا لنائبه أو لأي عضو من الهيئة وإن اقتضى الأمر لأحد إطاراتها بعد موافقة مكتب الهيئة.

الفصل22: لا يمكن لرئيس مكتب الهيئة وأعضائه المشاركة في مداولاته في مسألة تتعلّق بشخص تكون لأيّ منهم معه مصلحة أو قرابة عائلية أو مصاهرة إلى حدود الدرجة الرابعة.

يجب على رئيس المكتب وأعضائه التصريح في أي وقت بتضارب مصالحهم أو انتفاء شرط أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها بهذا القانون.

يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقوم بالتجريح في رئيس مكتب الهيئة أو أعضائه وذلك بمكتوب معلّل يوجّه إلى الهيئة.

يتم البت في مطلب التجريح من قبل مكتب الهيئة في أجل أسبوع من تاريخ إيداعه بأغلبية الأعضاء وفي صورة عدم توفر النصاب يتم البت في جلسة ثانية بعد أسبوع بأغلبية الأعضاء الحاضرين ولا يشارك في التصويت العضو المجرّح فيه.

 

 

الفـــــــــــرع الثالث: الضمانات

 

الفصل23: يتمتع أعضاء مكتب الهيئة ومقراتها وممتلكاتها بالحصانة ولا يمكن تتبع أعضاء مكتب الهيئة أو إيقافهم من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة.

يمكن رفع الحصانة عن أعضاء مكتب الهيئة من قبل ثلاثة أخماس أعضاء المجلس المكلف بالسلطة التشريعية بطلب من ثلثي أعضاء مكتب الهيئة أو من السلطة القضائية.

غير أنه في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه وإعلام مكتب الهيئة حالا بذلك على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المكتب ذلك.

ويتم النظر في رفع الحصانة على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية.

 

الفصل24: تتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ضمان سلامة وحماية الشهود ومقدمي الشكاوي.

مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا يمكن تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات أو إفشاء أسرار تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات أو الإرشاد على مرتكبها.

 

الفصل25: تعتمد الهيئة في تلقي الشكاوي والعرائض والالتماسات جميع الوسائل والآليات القانونية التي تراها ضرورية مع ضمان حقوق الدفاع وإجراء التحريات اللازمة للتحقق من صحتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القسم الثاني: المجلس الاستشاري

الفرع الأول: التركيبة

 

الفصل26: يتكون المجلس الاستشاري للهيئة من واحد وعشرون (21) عضوا يتم اختيارهم من قبل مكتب الهيئة من ضمن الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والحياد والاستقلالية والكفاءة وذلك كما يلي:

1. تسعة (9) أعضاء ممثلين عن كل من الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق الإنسان والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والطفولة والمرأة والثقافة والتربية والتعليم العالي والخارجية،

  1. عضوان(2) ممثلان عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية،
  2. عضو(1) مختص في علوم الأديان ومشهود له بالدفاع عن حقوق الإنسان،
  3. عضوان(2) ممثلان عن الأطباء يكون من بينهما وجوبا مختص في الطب النفسي،
  4. عضو(1) ممثل عن الصحفيين والإعلاميين مشهود له بدفاعه عن حقوق الإنسان،
  5. عضو(1) مختص في المجال البيئي،
  6. عضو(1) ممثل عن المنظمات الشغيلة،
  7. عضو(1) ممثل عن منظمات الأعراف،

9. ثلاثــة (3) أعضاء من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

 

الفصل27: يتم اختيار أعضاء المجلس الاستشاري من بين الترشحات المقدمة إلى مكتب الهيئة من الجهات المعنية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تكوين المكتب باعتماد قاعدة أغلبية الأعضاء، ماعدا ممثلي الوزارات والمجلس المكلف بالسلطة التشريعية الذين يتم تعيينهم مباشرة من قبل الجهات المعنية.

يختار مكتب الهيئة من بين التــــــرشحات المقدمة من المنظمات والهياكل المختصة بقية أعضاء المكتب الاستشاري، طبق الصيغ والإجراءات التالية :

­       عضو (1) من بين المترشحين المختصين في علوم الأديان والمشهود لهم بالدفاع عن حقوق الإنسان،

­       عضوان (2) من بين ستة (6) على الأقل من بين الأطباء ترشحهم الهيئة المهنية المعنية،

­       عضو (1) من بين ثلاثة (3) على الأقل من بين الصحفيين والإعلاميين ترشحهم الهيئات والمنظمات ذات الصلة،

­       عضو (1) من بين ثلاثة (3) على الأقل من بين المختصين في المجال البيئي ترشحهم الهيئات والمنظمات ذات الصلة،

­       عضو (1)  من بين ثلاثة (3) على الأقل من بين المرشحين من قبل المنظمات الشغيلة،

 

­       عضو (1) من بين ثلاثة (3) على الأقل من بين المرشحين من قبل منظمات الأعراف،

­   ثلاثـــة (3) أعضاء من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة،

 

الفصل28: يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية المجلس الاستشاري للهيئة نفس الشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.

 

الفصل29: تتمّ تسمية أعضاء المجلس الاستشاري بقرار من رئيس الهيئة لمدة ست ّ(6) سنوات غير قابلة للتجديد.

الفصل30: في حالة الشّغور الطارئ على تركيبة المجلس لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين رئيس مكتب الهيئة حالة الشغور التي لا يجب أن تتجاوز الثلاثة أشهر، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا  صحبة باقي الملف إلى المكتب الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 28 و29 و30 من هذا القانون.

يعتبر متخليا العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة رغم استدعائه وإعلامه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وتضبط الحالات الأخرى للتخلي ضمن النظام الداخلي للهيئة.

 

الفصل31: يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيس الهيئة ونائبه وحضور جميع أعضاء مكتب الهيئة، وله عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس. ويجتمع المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لكافة الأعضاء، وفي صورة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة إلى جلسة ثانية بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الحاضرين.

 

الفصل32: تتخذ القرارات داخل المجلس الاستشاري بالتوافق وان تعذر ذلك فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

 

الفرع الثاني: المهام

 

الفصل33: يقوم المجلس الاستشاري بالمهام التاليّة:

  1. مشاركة مكتب الهيئة في إعداد إستراتيجية حقوق الإنسان،
  2. التداول بخصوص المسائل التي تعرض عليه من قبل مكتب الهيئة وإبداء الرأي فيها،
  3. رفع مقترحات لمكتب الهيئة بخصوص تطوير وتدعيم منظومة حقوق الإنسان،
  4. لفت نظر مكتب الهيئة إلى المسائل المتعلقة بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان،
  5. تقديم مقترحات وتوصيات حول خطة عمل الهيئة،
  6. مساعدة المكتب على انجاز برنامج عمل الهيئة.

القسم الثالث: اللجان المتخصّصة

الفصل34: تقوم الهيئة، لأداء مهامها، بإحداث لجان قارة متخصصة، وتراعى في تشكيلها مختلف مجالات حقوق الإنسان، على أن يكون من بينها وجوبا:

­       لجنة متخصصة في حقوق الطفل،

­       لجنة متخصصة تعنى بحقوق المرأة والفئات الهشة.

كما يمكن للهيئة إحداث لجنة خاصة لبحث قضية معينة تدخل في مجال اختصاصها.

يحدد النظام الداخلي للهيئة إجراءات إحداث اللجان وعددها وتركيبتها وينظم سير عملها.

 

القسم الرابع: الإدارة التنفيذية

الفصل35: تحدث بهيئة حقوق الإنسان إدارة تنفيذية تتولى خاصة:

­  تلقي الشكاوي والعرائض،

­  إعداد الملفات المعروضة على الهيئة،

­  تحرير محاضر الجلسات وحفظها،

­  انجاز جميع المهام التي يوكلها إليها مكتب الهيئة أو مجلسها الاستشاري،

­  حفظ وثائق الهيئة،

­  إعداد مشروع ميزانية الهيئة،

­  مساعدة رئيس الهيئة في التسيير الإداري والمالي والفني.

الفصل36: يسير الإدارة التنفيذية، تحت إشراف رئيس الهيئة، كاتب عام يتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

يقوم مكتب الهيئة بانتداب الكاتب العام من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل10 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي وتتم المصادقة على تعيينه بالأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب ويتم إعفاؤه بنفس الطريقة.

الفصل37: يحضر الكاتب العام اجتماعات مكتب الهيئة والمجلس الاستشاري بصفة مقرر دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل38: يسهر الكاتب العام على تنفيذ قرارات مكتب الهيئة المصادق عليها.

 

الباب الثالث: التنظيم المالي

الفصل39: ترصد للهيئة ميزانية خاصة، يصرف منها على تسييرها وتجهيزها، وتشتمل هذه الميزانية على ما يلي:

الموارد:

­           اعتمادات سنوية مخصصة لها من ميزانية الدولة،

­           المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،

­           المساعدات المالية المقدمة من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة،

­           الهبات والتبرعات والعطايا، على أنه يمنع قبول هبات وتبرعات مشروطة،

­           المداخيل الأخرى المختلفة التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.

النفقات:

 

­           نفقات التسيير،

­           نفقات التجهيز،

­           نفقات وقتية واستثنائية.

تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مكتبها وتعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس المكلف بالسلطة التشريعية للمصادقة عليها طبق الإجراءات الخاصة بميزانية الدولة.

ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.

يعين مكتب الهيئة مراقب حسابات لمدّة ثلاثة سنوات غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية، وفق قواعد المنافسة والشفافية.

وتخضع الحسابات المالية للهيئة للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

 

 

 

الباب الرابع: أحكام مختلفة

الفصل40: يكون مكتب الهيئة وكاتبها العام متفرّغين وجوبا.

يتقاضى الرئيس والأعضاء عن مهامهم أجورا تصرف لهم من ميزانية الهيئة. تضبط منح وامتيازات رئيس مكتب الهيئة وأعضائه بأمر.

الفصل41: يجب على كلّ عضو وعون بالهيئة المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه الإطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته.

 

الفصل42: يتم إعفاء رئيس مكتب الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جنـاية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية.

في كلّ الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مكتب الهيئة أو أحد أعضائه إلاّ بناءً على تقرير مُعلّل تتخذه السلطة المؤهّلة لذلك بناءً على الأفعال المنسوبة له وآستجوابه في ذلك،

الفصل43: يعتبر أعضاء مكتب الهيئة ومجلسها الاستشاري وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

 

الفصل44: يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة بمقتضى أمر وتتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر.

ويخضع الأعوان إلى قانون الوظيفة العمومية إلى حين إصدار النظام الأساسي الخاص بهم.

 

الفصل45: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 37 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جوان 2008 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ».