الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة في التقرير النصف مرحلي لمتابعة التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالآليّة الأمميّة للإستعراض الدوري الشامل بخصوص التقرير الوطني الثاني لحقوق الإنسان للجمهوريّة التونسيّة:

ساهمت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة في التقرير النصف مرحلي لمتابعة التوصيات الصادرة عن فريق العمل المعني بالآليّة الأمميّة للإستعراض الدوري الشامل بخصوص التقرير الوطني الثاني لحقوق الإنسان الذي قدّمته للجمهوريّة التونسيّة يوم 22 ماي 2012.

وتمثّلت هذه المساهمة في تقديم معطيات حول الإطار القانوني الجديد للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة. وفيما يلي النص الكامل لهذه المساهمة:

«أحدثت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة بنصّ ترتيبي صادر عن السلطة التنفيذيّة متمثّل في الأمر عدد 54 المؤرّخ في 7 جانفي 1991 . وفي سنة 2008 ، وقعت إعادة تنظيم الهيئة العليا وتوسيع صلاياتها بنصّ تشريعي متمثّل في القانون عدد 37 المؤرّخ في 16 جوان 2008.

ورغم تطوّر إطارها القانوني، فإنّ أداء الهيئة العليا ونشاطها لم يرتق إلى المستوى المطلوب منها بسبب الأوضاع التي كانت تعيشها سائر مؤسّسات البلاد قبل الثورة في ظل النظام السائد آنذاك.

وفي إطار مناخ الحريّة والديمقراطيّة الذي عرفته البلاد بفضل ثورة 14 جانفي 2011، وقع إتّخاذ إجراءات عمليّة لتأهيل الهيئة العليا من بينها:

1. تجديد كامل لكافّة أعضاء الهيئة بمقتضى الأمر الجمهوري عدد 222 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2012 لتشمل شخصيات وطنيّة حقوقيّة مستقلّة وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان معروفة بنضاليّتها على الساحة الوطنيّة والدوليّة.

وقد شرعت هذه التركيبة الجديدة لأعضاء الهيئة في العمل. وبرز نشاط الأعضاء في أكثر من مجال على الصعيد الوطني والدولي.

2. ترقيّة الهيئة إلى مؤسسة دستوريّة منصوص عليها في الدستور الجديد للجمهوريّة التونسيّة الصادر بتاريخ 26 جانفي 2014.

حيث ينصّ دستور الجمهوريّة التونسيّة المؤرّخ في 26 جانفي 2014 في فصله 125 على إحداث هيئات دستوريّة مستقلة تعمل على دعم الديمقراطيّة، ومن بينها هيئة حقوق الإنسان التي تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والإستقلاليّة الإداريّة والماليّة. ويُنتخب أعضاؤها من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبيّة معزّزة. وترفع إليه تقريرًا سنويًّا يُناقش في جلسة عامّة مخصّصة للغرض.

وتُضبط تركيبة هذه الهيئة والتمثيليّة فيها وطرق إنتخاب أعضائها وتنظيمها وسبل مساءلتها بقانون.

وينصّ الفصل 128 من الدستور الجديد على أنّ هذه الهيئة تراقب إحترام الحريات وحقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبًا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال إختصاصها.

كما تحقّق الهيئة في حالات إنتهاك حقوق الإنسان لتسويّتها أو إحالتها على الجهات المعنيّة. وتتكوّن من أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنّزاهة يباشرون مهامّهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات.

3. إعداد مشروع قانون ، طبقًا للفصل 125 للدستور الجديد، يضبط تركيبة هذه الهيئة والتمثيليّة فيها وطرق إنتخاب أعضائها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

وقد تولّى أعضاء الهيئة الجدد إعداد هذا المشروع بالتعاون مع مكتب المفوّضيّة الساميّة لحقوق الإنسان بتونس والإستئناس بتجربة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، وقع تنظيم يوم دراسي في 25 ماي 2013 حول« مبادئ باريس» بآعتبارها بمثابة القانون الأساسي النموذجي للمؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان في مختلف بلدان العالم ويومين دراسيين للقيام بالصياغة شبه النهائيّة لمشروع قانون الهيئة العليا وذلك يومي 1 و 2 فيفري 2014.

ويتضمّن هذا المشروع خاصّة المسائل التاليّة:

تغيير تسميّة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة إلى « المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ».

هياكل المجلس ( رئاسة المجلس، الجلسة العامّة، نظام أخذ القرارات، الجهاز التنفيذي،…).

تركيبة أعضاء المجلس.

حصانة أعضاء المجلس وحقوقهم وآلتزاماتهم.

ميزانيّة المجلس وموارده البشريّة

وتُبذل حاليًّا جهود مكثّفة من قبل أعضاء الهيئة وإدارتها بهدف إستيفاء مشروع القانون لكل مضامينه وآقتراحه على السلطة التشريعيّة لآعتماده».